36 قراءة دقيقة
التزامات أصحاب الأعمال في نظام التأمينات الاجتماعية

في ظل الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة لجميع المواطنين، شهد نظام التأمينات الاجتماعية تطورات جوهرية. تأتي هذه التطورات انعكاسًا لحرص القيادة الرشيدة على حماية حقوق العاملين وضمان بيئة عمل عادلة ومنصفة، ومع صدور اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام التأمينات الاجتماعية، برزت مجموعة من الالتزامات الواضحة والحاسمة التي تقع على عاتق أصحاب العمل، هذه الالتزامات، التي سنستعرضها بالتفصيل في هذا المقال، تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، مما يساهم في تحقيق التوازن المطلوب بين مصالح العمال وأصحاب العمل.

الهدف من نظام التأمينات الاجتماعية الجديد

يوفر نظام التأمينات الاجتماعية السعودي الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية في المملكة العربية السعودية ويغطي العاملين في القطاع الخاص، كما تجدر الإشارة لشمول نظام التأمينات الاجتماعية السعودي ولائحته التنفيذية، فروع التأمينات الاجتماعية التالية:

  1. فرع المعاشات.
  2. فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية.
  3. فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.

حيث يخضع لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية كل من الفئات التالية:العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي: ويقصد بهم كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الآلات الزراعية أو إصلاحها إذا كانوا من أي من الفئات التالية:

  • العاملون في المؤسسات الفردية.
  • الخاضعون لنظام العمل.
  • العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات أو نظام الاستثمار الأجنبي.
  • العاملون في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها أو الحراجية أو الرعي.
  • العاملون في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
  • العمال البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون.
  • العمال الذين يعملون في البعثات الدبلوماسية الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية.
  • يخضع لاعبو ومدربو الأندية والاتحادات الرياضية السعوديون لفرع المعاشات وفرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
  • عمال الاستصناع (العمال الذين يعملون في منازلهم).
  • عمال المنازل.
  • العمال غير السعوديين الذين يأتون إلى المملكة بتأشيرة عمل مؤقتة أو موسمية، لمدة لا تزيد على (ستين) يوماً.

قد يهمك الاطلاع على: توثيق عقود الموظفين وإجراءات مدد وتحسين العلاقة التعاقدية

ضوابط تسجيل المنشآت في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:

على كل صاحب عمل تتوافر في منشأته شروط تطبيق أحكام النظام، وفقاً لما يصدر من قرارات، أن يتقدم للمؤسسة بما يأتي:

  • طلب تسجيل منشأته وفقاً للنموذج المعتمد لذلك، كما يحـرر هـذا النموذج عـن كل نشاط تابع له يعامل فيه كمنشأة مستقلة وفقاً الآتي:
  • إذا تنوعت أنشطة صاحب العمل وكان كل نشاط منها قد جرى تأسيسه وفقاً للأنظمة المرعية واكتسب الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، فإن كل نشاط منها يستقل عن الأنشطة الأخرى، ويعامل كمنشأة مستقلة.
  • في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يعتبر مجموع فروع منشأة صاحب العمل وأنشطته وحدة واحدة طالما كان مالك كل نشاط أو فرع هو نفسه مالك سائر الأنشطة والفروع.
  • يجوز للمحافظ تحقيقاً لمصلحة العمل اعتبار فروع منشأة صاحب العمل أو أنشطته وحدة واحدة في تعاملها مع المؤسسة، حسبما يحقق سهولة التعامل مع صاحب العمل وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل بالمؤسسة. 

ويقدم خلال موعد لا يتجاوز (10) أيام من تاريخ استكمال شـروط الخضوع للنظام.

  • بيانات العاملين أو الموظفين لديه وفقاً للنماذج المعتمدة لذلك، مع إرفاق المستندات اللازمة، وتقدم خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر التحاق كل عامل أو موظف.

كذلك على صاحب العمل بعد تسجيل منشأته والعاملين أو الموظفين لديه، أن يلتزم بما يأتي:

  • إشعار المؤسسة بكل عامل أو موظف جديد يلتحق بالعمل وفقاً للنموذج المعتمد لذلك مع إرفاق المستندات اللازمة، على أن يتم الإشعار فور التحاق العامل أو الموظف بالعمل وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر التحاقه بالعمل.
  • إشعار المؤسسة بكل عامل أو موظف يترك العمل وفقاً للنموذج المعتمد لذلك، على أن يتم الإشعار فور ترك العامل أو الموظف للعمل وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر تركه العمل، ويجوز للمؤسسة استبعاد العامل أو الموظف في الحالات التي يثبت لديها انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل أو الموظف
  • إشعار المؤسسة بأي تغيير يطرأ على البيانات المقدمة عن العاملين أو الموظفين لديه، على أن يتم الإشعار فور حدوث ذلك التغيير وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر الذي حدث فيه ذلك التغيير.
  • إشعار المؤسسة بأي تغيير يطرأ على نوع النشاط الذي يزاوله أو شكله القانوني، أو أي تغيير في البيانات المتعلقة به، وإلا كان مسؤولاً عن النتائج التي تترتب على عدم الإشعار أو التأخير فيه، على أن يتم الإشعار فور حدوث التغيير وبحد أقصى لا يتجاوز (10) أيام من تاريخ حدوث ذلك التغيير.

وأيضاً للعامل أو الموظف الحق في إشعار المؤسسة بالتحاقه بالعمل أو تركه له وطلب تسجيله أو استبعاده بحسب الحال إذا تقاعس صاحب العمل عن ذلك، على أن يتم الإشعار فور انتهاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل أو استبعاد العاملين أو الموظفين لديه حسب الحال وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر التالي لشهر انتهاء تلك المهلة.هذا وينوه بأنه إذا تبين تسجيل أي عامل أو موظف غير خاضع للنظام، يتم إلغاء مدة الاشتراك ورد مبلغ الاشتراكات ويعتبر الاشتراك عن هذه المدة كأن لم يكن.كما إنه يتم تسجيل سن المشترك عند بدء الاشتراك وفقاً للمستند الرسمي الصادر من الجهة المختصة نظاماً، ولا يجوز تعديل سن المشترك بعد تسجيله، ولو ظهر فيما بعد مستندات أخرى تتضمن سناً مختلفة، واستثناءً من ذلك يمكن تعديل السن التي سجل به المشترك لدى المؤسسة لأول مرة في حال تم تعديل تلك السن في بطاقة الهوية الوطنية للمشترك بشرط ألا يكون قد سبق له استحقاق أي من التعويضات النقدية باستثناء البدلات اليومية.ومن ناحية أخرى، على المؤسسة تسجيل صاحب العمل وإشعاره برقم اشتراكه، وعلى المؤسسة إشعار المشترك برقم اشتراكه عند تسجيله فـي النظام لأول مرة، ويظل ثابتاً طوال مدة اشتراكه في النظام، ولا يجوز منح مشترك جديد رقم اشتراك سبق وأن تم منحه لمشترك آخر ترك العمل لأي سبب من الأسباب.وأيضاً على المؤسسة أن تمنح لكل صاحب عمل بناء على طلبه الشهادة التي تثبت تسجيله في النظام، وفي حالة تعدد فروع منشأة صاحب العمل أو تنوع أنشطته ومعاملتها كوحدة واحدة، فتمنح شهادة واحدة، أما في حال معاملة كل نشاط كمنشأة مستقلة، فإنه يصدر لكل نشاط شهادة خاصـة به، كما لا تستخرج الشهادة أو تجدد إلا بعد تقديم صاحب العمل النماذج اللازمة والوفاء بكافة التزاماته التي تطالبه بها المؤسسة حتى تاريخ إصدار الشهادة، وإذا كانت شروط تطبيق النظام على المنشأة لم تكتمل بعد، فإنه يحق لصاحب العمل أن يحصل من المؤسسة على شهادة تثبت عدم خضوعه لأحكام النظام وفقاً للنموذج المعتمد لذلك، ويكون سريان الشهادات المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة، وفقاً للشروط والمدة المحددة في كل شهادة.حيث تعد الشهادات من الوثائق الحكومية الرسمية، ويحظر قطعياً تقليدها أو إدخال أي تعديلات عليها بالإضافة أو الحذف أو التلاعب في بياناتها، وتعد الشهادة لاغية إذا شابها شيء من ذلك، ولا يجوز تداول الشهادة إلا للأغراض التي صدرت من أجلها.كما تجدر الإشارة إلى أنه للمشترك الحق في طلب بيان عن مدة أو مدد اشتراكه في النظام، كما يحق لأي من أفراد عائلته طلب ذلك البيان في حالة وفاته، وعلى المؤسسة تزويدهم بذلك البيان وفق الآلية التي يحددها المحافظ، ولا يعتد بهذا البيان إلا في الغرض الذي صدر من أجله، دون ترتيب أية آثار أخرى قبل الغير، ولا يخل صدور هذا البيان بحق المؤسسة في إجراء ما تراه من تعديلات على المعلومات الواردة فيه وفقاً لما يتبين لها من وقائع.قد يهمك الاطلاع على: لوائح تنظيم العمل

إجراءات تحصيل الاشتراكات من أصحاب العمل

 يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبالغ الاشتراكات المستحقة عنه وعن المشترك خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه تلك الاشتراكات، ويثبت تاريخ سداد الاشتراكات وفقاً للآلية وقنوات السداد التي يحددها المحافظ كما إنه يجوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل المتجاوب مع المؤسسة من كامل غرامات التأخير لأسباب مبررة إذا لم تتجاوز فترة التأخير (10) أيام، كذلك يجوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل المتجاوب مـع المؤسسة من غرامات التأخير المستحقة للأسباب التي يقدرها بما لا يتجاوز (50%) منها، وما يزيد على هذه النسبة يكون الإعفاء منه بقرار من مجلس الإدارة بناء على توصية المحافظ.هذا وتعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة بما فيها الاشتراكات والغرامات واجبة الأداء فور استحقاقها، وللمؤسسة بعد موافقة المحافظ إجراء الحجز والتنفيذ الجبري بقصد استيفاء المبالغ المستحقة لها، وعلى المؤسسة قبل البدء في اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ الجبري أن تقوم بإنذار صاحب العمل ومنحه مهلة قدرها (30) يوم عمل لسداد تلك المبالغ، وفي حال لم يتم سداد المبالغ خلال تلك المهلة يتم إنذاره نهائياً للسداد خلال (15) يوم عمل، فإن انقضت هذه المهلة دون سداد تلك المبالغ يتم البدء في اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ الجبري أمام الجهات المختصة وفق الإجراءات القضائية والنظامية المتبعة.والجدير بالتنويه، أنه لا تنقضي مستحقات المؤسسة بوفاة صاحب العمل، وتكون مسؤولية الورثة تضامنية للوفاء بهذه المستحقات؛ كل في حدود ما آل إليه من التركة، كما لا تنقضي مستحقات المؤسسة بحل المنشأة أو تصفيتها أو تجزئتها أو انتقال ملكيتها أو تحويلها إلى شكل قانوني آخر، أو غير ذلك من الوقائع وفق الأنظمة المرعية، ويكون صاحب العمل السابق وصاحب العمل الجديد مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة التي نشأت قبل حدوث أي من الوقائع المشار إليها، أما المستحقات التي تنشأ بعد ذلك فيتحملها صاحب العمل الجديد منفرداً.كذلك ينوه بأنه يجوز للمؤسسة -بناء على طلب صاحب العمل تقسيط المبالغ المستحقة عليه وفقاً للضوابط التي يحددها المحافظ، حيث يشترط لقبول طلب التقسيط توافر أحد الضمانات الآتية:

  1. تأمين مستحقات المؤسسة بموجودات ثابتة لدى صاحب العمل تفي بالمبالغ المستحقة لها، مع كف يد صاحب العمل عن التصرف في تلك الموجودات، بالبيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية إلى حين تمام السداد إلا بموافقة المؤسسة.
  2. تقديم ضمان من أحد البنوك المعتمدة، على أن يكون الضمان غير معلق على شرط وساري المفعول طوال مدة تقسيط المستحقات.
  3. تقديم سند لأمر غير معلق على شرط، يلتزم فيه صاحب العمل بسداد كامل المبالغ المستحقة للمؤسسة.

أيضا يراعى في تقدير المبلغ الذي يتقرر تقسيطه أن يشمل ما يأتي:

  1. الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل التي لم يتم سدادها حتى تاريخ صدور قرار التقسيط.
  2. غرامات التأخير المستحقة عن الاشتراكات التي لم يتم سدادها حتى تاريخ صدور قرار التقسيط.

وفي حال لم يتم سداد أي قسط من الأقساط في المواعيد المحددة، فإنه يتم استئناف احتساب غرامات التأخير المستحقة عن الاشتراكات التي لم يتم سدادها وذلك اعتباراً من تاريخ استحقاق القسط حتى تاريخ سداده، مع مراعاة إعادة تقدير المبلغ المنصوص عليها، ولا يخل صدور قرار التقسيط بحق صاحب العمل في سداد المبالغ المستحقة عليه دفعة واحدة، أو سداد باقي الأقساط قبل حلول مواعيدها.ومن جانب أخر يجوز للمؤسسة إلغاء قرار التقسيط في الحالات الآتية:

  1. إذا رأت المؤسسة زوال الأسباب التي أدت إلى صدوره.
  2. إذا توقف صاحب العمل عن أداء الأقساط المستحقة في مواعيدها.
  3. إذا توقف صاحب العمل عن أداء الاشتراكات الشهرية المستجدة في مواعيدها.
  4. إذا طرأ على المنشأة حدث يتعذر معه أداء مستحقات المؤسسة.

حيث تصدر قرارات إلغاء التقسيط من المحافظ، ويجب على صاحب العمل الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة خلال (30) يوم عمل من تاريخ إشعاره بالقرار، وفي حال عدم الوفاء خلال تلك المهلة يحق للمؤسسة مطالبته بقيمة الضمان واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري.قد يهمك الاطلاع على: التنظيم القانوني للعمل عن بعدختامًا، يمكن القول إن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد في المملكة العربية السعودية يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل المستدامة، وقد أوجبت اللائحة التنفيذية الجديدة على أصحاب العمل مجموعة من الالتزامات التي تهدف إلى ضمان حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية.إن تطبيق هذا النظام بفعالية يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء أكانوا أصحاب عمل أو عمالًا أو جهات حكومية، ومن خلال التوعية بأحكام النظام والالتزام بتنفيذها، يمكن للمملكة أن تحقق تقدمًا ملحوظًا في مجال الحماية الاجتماعية وتحقيق أهداف رؤية 2030.

في ظل الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة لجميع المواطنين، شهد نظام التأمينات الاجتماعية تطورات جوهرية. تأتي هذه التطورات انعكاسًا لحرص القيادة الرشيدة على حماية حقوق العاملين وضمان بيئة عمل عادلة ومنصفة، ومع صدور اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام التأمينات الاجتماعية، برزت مجموعة من الالتزامات الواضحة والحاسمة التي تقع على عاتق أصحاب العمل، هذه الالتزامات، التي سنستعرضها بالتفصيل في هذا المقال، تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، مما يساهم في تحقيق التوازن المطلوب بين مصالح العمال وأصحاب العمل.

الهدف من نظام التأمينات الاجتماعية الجديد

يوفر نظام التأمينات الاجتماعية السعودي الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية في المملكة العربية السعودية ويغطي العاملين في القطاع الخاص، كما تجدر الإشارة لشمول نظام التأمينات الاجتماعية السعودي ولائحته التنفيذية، فروع التأمينات الاجتماعية التالية:

  1. فرع المعاشات.
  2. فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية.
  3. فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.

حيث يخضع لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية كل من الفئات التالية:العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي: ويقصد بهم كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الآلات الزراعية أو إصلاحها إذا كانوا من أي من الفئات التالية:

  • العاملون في المؤسسات الفردية.
  • الخاضعون لنظام العمل.
  • العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات أو نظام الاستثمار الأجنبي.
  • العاملون في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها أو الحراجية أو الرعي.
  • العاملون في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
  • العمال البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون.
  • العمال الذين يعملون في البعثات الدبلوماسية الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية.
  • يخضع لاعبو ومدربو الأندية والاتحادات الرياضية السعوديون لفرع المعاشات وفرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
  • عمال الاستصناع (العمال الذين يعملون في منازلهم).
  • عمال المنازل.
  • العمال غير السعوديين الذين يأتون إلى المملكة بتأشيرة عمل مؤقتة أو موسمية، لمدة لا تزيد على (ستين) يوماً.

قد يهمك الاطلاع على: توثيق عقود الموظفين وإجراءات مدد وتحسين العلاقة التعاقدية

ضوابط تسجيل المنشآت في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:

على كل صاحب عمل تتوافر في منشأته شروط تطبيق أحكام النظام، وفقاً لما يصدر من قرارات، أن يتقدم للمؤسسة بما يأتي:

  • طلب تسجيل منشأته وفقاً للنموذج المعتمد لذلك، كما يحـرر هـذا النموذج عـن كل نشاط تابع له يعامل فيه كمنشأة مستقلة وفقاً الآتي:
  • إذا تنوعت أنشطة صاحب العمل وكان كل نشاط منها قد جرى تأسيسه وفقاً للأنظمة المرعية واكتسب الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، فإن كل نشاط منها يستقل عن الأنشطة الأخرى، ويعامل كمنشأة مستقلة.
  • في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يعتبر مجموع فروع منشأة صاحب العمل وأنشطته وحدة واحدة طالما كان مالك كل نشاط أو فرع هو نفسه مالك سائر الأنشطة والفروع.
  • يجوز للمحافظ تحقيقاً لمصلحة العمل اعتبار فروع منشأة صاحب العمل أو أنشطته وحدة واحدة في تعاملها مع المؤسسة، حسبما يحقق سهولة التعامل مع صاحب العمل وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل بالمؤسسة. 

ويقدم خلال موعد لا يتجاوز (10) أيام من تاريخ استكمال شـروط الخضوع للنظام.

  • بيانات العاملين أو الموظفين لديه وفقاً للنماذج المعتمدة لذلك، مع إرفاق المستندات اللازمة، وتقدم خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر التحاق كل عامل أو موظف.

كذلك على صاحب العمل بعد تسجيل منشأته والعاملين أو الموظفين لديه، أن يلتزم بما يأتي:

  • إشعار المؤسسة بكل عامل أو موظف جديد يلتحق بالعمل وفقاً للنموذج المعتمد لذلك مع إرفاق المستندات اللازمة، على أن يتم الإشعار فور التحاق العامل أو الموظف بالعمل وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر التحاقه بالعمل.
  • إشعار المؤسسة بكل عامل أو موظف يترك العمل وفقاً للنموذج المعتمد لذلك، على أن يتم الإشعار فور ترك العامل أو الموظف للعمل وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر تركه العمل، ويجوز للمؤسسة استبعاد العامل أو الموظف في الحالات التي يثبت لديها انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل أو الموظف
  • إشعار المؤسسة بأي تغيير يطرأ على البيانات المقدمة عن العاملين أو الموظفين لديه، على أن يتم الإشعار فور حدوث ذلك التغيير وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر الذي حدث فيه ذلك التغيير.
  • إشعار المؤسسة بأي تغيير يطرأ على نوع النشاط الذي يزاوله أو شكله القانوني، أو أي تغيير في البيانات المتعلقة به، وإلا كان مسؤولاً عن النتائج التي تترتب على عدم الإشعار أو التأخير فيه، على أن يتم الإشعار فور حدوث التغيير وبحد أقصى لا يتجاوز (10) أيام من تاريخ حدوث ذلك التغيير.

وأيضاً للعامل أو الموظف الحق في إشعار المؤسسة بالتحاقه بالعمل أو تركه له وطلب تسجيله أو استبعاده بحسب الحال إذا تقاعس صاحب العمل عن ذلك، على أن يتم الإشعار فور انتهاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل أو استبعاد العاملين أو الموظفين لديه حسب الحال وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر التالي لشهر انتهاء تلك المهلة.هذا وينوه بأنه إذا تبين تسجيل أي عامل أو موظف غير خاضع للنظام، يتم إلغاء مدة الاشتراك ورد مبلغ الاشتراكات ويعتبر الاشتراك عن هذه المدة كأن لم يكن.كما إنه يتم تسجيل سن المشترك عند بدء الاشتراك وفقاً للمستند الرسمي الصادر من الجهة المختصة نظاماً، ولا يجوز تعديل سن المشترك بعد تسجيله، ولو ظهر فيما بعد مستندات أخرى تتضمن سناً مختلفة، واستثناءً من ذلك يمكن تعديل السن التي سجل به المشترك لدى المؤسسة لأول مرة في حال تم تعديل تلك السن في بطاقة الهوية الوطنية للمشترك بشرط ألا يكون قد سبق له استحقاق أي من التعويضات النقدية باستثناء البدلات اليومية.ومن ناحية أخرى، على المؤسسة تسجيل صاحب العمل وإشعاره برقم اشتراكه، وعلى المؤسسة إشعار المشترك برقم اشتراكه عند تسجيله فـي النظام لأول مرة، ويظل ثابتاً طوال مدة اشتراكه في النظام، ولا يجوز منح مشترك جديد رقم اشتراك سبق وأن تم منحه لمشترك آخر ترك العمل لأي سبب من الأسباب.وأيضاً على المؤسسة أن تمنح لكل صاحب عمل بناء على طلبه الشهادة التي تثبت تسجيله في النظام، وفي حالة تعدد فروع منشأة صاحب العمل أو تنوع أنشطته ومعاملتها كوحدة واحدة، فتمنح شهادة واحدة، أما في حال معاملة كل نشاط كمنشأة مستقلة، فإنه يصدر لكل نشاط شهادة خاصـة به، كما لا تستخرج الشهادة أو تجدد إلا بعد تقديم صاحب العمل النماذج اللازمة والوفاء بكافة التزاماته التي تطالبه بها المؤسسة حتى تاريخ إصدار الشهادة، وإذا كانت شروط تطبيق النظام على المنشأة لم تكتمل بعد، فإنه يحق لصاحب العمل أن يحصل من المؤسسة على شهادة تثبت عدم خضوعه لأحكام النظام وفقاً للنموذج المعتمد لذلك، ويكون سريان الشهادات المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة، وفقاً للشروط والمدة المحددة في كل شهادة.حيث تعد الشهادات من الوثائق الحكومية الرسمية، ويحظر قطعياً تقليدها أو إدخال أي تعديلات عليها بالإضافة أو الحذف أو التلاعب في بياناتها، وتعد الشهادة لاغية إذا شابها شيء من ذلك، ولا يجوز تداول الشهادة إلا للأغراض التي صدرت من أجلها.كما تجدر الإشارة إلى أنه للمشترك الحق في طلب بيان عن مدة أو مدد اشتراكه في النظام، كما يحق لأي من أفراد عائلته طلب ذلك البيان في حالة وفاته، وعلى المؤسسة تزويدهم بذلك البيان وفق الآلية التي يحددها المحافظ، ولا يعتد بهذا البيان إلا في الغرض الذي صدر من أجله، دون ترتيب أية آثار أخرى قبل الغير، ولا يخل صدور هذا البيان بحق المؤسسة في إجراء ما تراه من تعديلات على المعلومات الواردة فيه وفقاً لما يتبين لها من وقائع.قد يهمك الاطلاع على: لوائح تنظيم العمل

إجراءات تحصيل الاشتراكات من أصحاب العمل

 يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبالغ الاشتراكات المستحقة عنه وعن المشترك خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه تلك الاشتراكات، ويثبت تاريخ سداد الاشتراكات وفقاً للآلية وقنوات السداد التي يحددها المحافظ كما إنه يجوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل المتجاوب مع المؤسسة من كامل غرامات التأخير لأسباب مبررة إذا لم تتجاوز فترة التأخير (10) أيام، كذلك يجوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل المتجاوب مـع المؤسسة من غرامات التأخير المستحقة للأسباب التي يقدرها بما لا يتجاوز (50%) منها، وما يزيد على هذه النسبة يكون الإعفاء منه بقرار من مجلس الإدارة بناء على توصية المحافظ.هذا وتعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة بما فيها الاشتراكات والغرامات واجبة الأداء فور استحقاقها، وللمؤسسة بعد موافقة المحافظ إجراء الحجز والتنفيذ الجبري بقصد استيفاء المبالغ المستحقة لها، وعلى المؤسسة قبل البدء في اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ الجبري أن تقوم بإنذار صاحب العمل ومنحه مهلة قدرها (30) يوم عمل لسداد تلك المبالغ، وفي حال لم يتم سداد المبالغ خلال تلك المهلة يتم إنذاره نهائياً للسداد خلال (15) يوم عمل، فإن انقضت هذه المهلة دون سداد تلك المبالغ يتم البدء في اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ الجبري أمام الجهات المختصة وفق الإجراءات القضائية والنظامية المتبعة.والجدير بالتنويه، أنه لا تنقضي مستحقات المؤسسة بوفاة صاحب العمل، وتكون مسؤولية الورثة تضامنية للوفاء بهذه المستحقات؛ كل في حدود ما آل إليه من التركة، كما لا تنقضي مستحقات المؤسسة بحل المنشأة أو تصفيتها أو تجزئتها أو انتقال ملكيتها أو تحويلها إلى شكل قانوني آخر، أو غير ذلك من الوقائع وفق الأنظمة المرعية، ويكون صاحب العمل السابق وصاحب العمل الجديد مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة التي نشأت قبل حدوث أي من الوقائع المشار إليها، أما المستحقات التي تنشأ بعد ذلك فيتحملها صاحب العمل الجديد منفرداً.كذلك ينوه بأنه يجوز للمؤسسة -بناء على طلب صاحب العمل تقسيط المبالغ المستحقة عليه وفقاً للضوابط التي يحددها المحافظ، حيث يشترط لقبول طلب التقسيط توافر أحد الضمانات الآتية:

  1. تأمين مستحقات المؤسسة بموجودات ثابتة لدى صاحب العمل تفي بالمبالغ المستحقة لها، مع كف يد صاحب العمل عن التصرف في تلك الموجودات، بالبيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية إلى حين تمام السداد إلا بموافقة المؤسسة.
  2. تقديم ضمان من أحد البنوك المعتمدة، على أن يكون الضمان غير معلق على شرط وساري المفعول طوال مدة تقسيط المستحقات.
  3. تقديم سند لأمر غير معلق على شرط، يلتزم فيه صاحب العمل بسداد كامل المبالغ المستحقة للمؤسسة.

أيضا يراعى في تقدير المبلغ الذي يتقرر تقسيطه أن يشمل ما يأتي:

  1. الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل التي لم يتم سدادها حتى تاريخ صدور قرار التقسيط.
  2. غرامات التأخير المستحقة عن الاشتراكات التي لم يتم سدادها حتى تاريخ صدور قرار التقسيط.

وفي حال لم يتم سداد أي قسط من الأقساط في المواعيد المحددة، فإنه يتم استئناف احتساب غرامات التأخير المستحقة عن الاشتراكات التي لم يتم سدادها وذلك اعتباراً من تاريخ استحقاق القسط حتى تاريخ سداده، مع مراعاة إعادة تقدير المبلغ المنصوص عليها، ولا يخل صدور قرار التقسيط بحق صاحب العمل في سداد المبالغ المستحقة عليه دفعة واحدة، أو سداد باقي الأقساط قبل حلول مواعيدها.ومن جانب أخر يجوز للمؤسسة إلغاء قرار التقسيط في الحالات الآتية:

  1. إذا رأت المؤسسة زوال الأسباب التي أدت إلى صدوره.
  2. إذا توقف صاحب العمل عن أداء الأقساط المستحقة في مواعيدها.
  3. إذا توقف صاحب العمل عن أداء الاشتراكات الشهرية المستجدة في مواعيدها.
  4. إذا طرأ على المنشأة حدث يتعذر معه أداء مستحقات المؤسسة.

حيث تصدر قرارات إلغاء التقسيط من المحافظ، ويجب على صاحب العمل الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة خلال (30) يوم عمل من تاريخ إشعاره بالقرار، وفي حال عدم الوفاء خلال تلك المهلة يحق للمؤسسة مطالبته بقيمة الضمان واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري.قد يهمك الاطلاع على: التنظيم القانوني للعمل عن بعدختامًا، يمكن القول إن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد في المملكة العربية السعودية يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل المستدامة، وقد أوجبت اللائحة التنفيذية الجديدة على أصحاب العمل مجموعة من الالتزامات التي تهدف إلى ضمان حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية.إن تطبيق هذا النظام بفعالية يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء أكانوا أصحاب عمل أو عمالًا أو جهات حكومية، ومن خلال التوعية بأحكام النظام والالتزام بتنفيذها، يمكن للمملكة أن تحقق تقدمًا ملحوظًا في مجال الحماية الاجتماعية وتحقيق أهداف رؤية 2030.


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.