4 قراءة دقيقة
تعديلات اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي تولي اهتماماً كبيراً بضوابط ممارسة نشاط الأجرة ووسيط الأجرة، حيث تحرص على ضمان تنظيم هذا النشاط الحيوي لضمان الحفاظ على سلامة وأمان المواطنين والمقيمين على أراضيها، لذلك تقوم وزارة النقل والخدمات اللوجستية بفحص وتقييم اللوائح التي تنظم نشاط الأجرة ووسيط الأجرة بانتظام بهدف التأكد من تناسبها مع احتياجات المجتمع ومطالب العصر، كما تسعى المملكة أيضاً إلى التركيز على تعديل الضوابط المتعلقة بنشاط الأجرة ووسيط الأجرة، وذلك انطلاقاً من رؤيتها الطموحة في تحقيق تحول رقمي شامل وتطوير قطاع النقل لتلبية احتياجات السكان والزوار بشكل أفضل، وتأتي خطة التعديلات في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة على الطرق وتحسين جودة خدمات النقل في المملكة، بالإضافة ذلك تعكس العديد من هذه التعديلات الحرص على تيسير وتسهيل تجربة السفر للمواطنين والمقيمين، حيث تنصب على تطوير التقنيات والوسائل اللازمة لتحقيق أفضلية لهذا النشاط، مما يعزز الراحة والأمان ويعكس صورة احترافية لقطاع النقل في السعودية، ومن هذا المنطلق سوف نسلط الضوء في هذا القال على أحدث التعديلات التي طرأت على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه بموجب قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم 1395 بتاريخ 5/6/1445هـ، حيث تسري تلك التعديلات وتعد نافذة بعد (60) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


التعديلات السابقة على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه 

 صدرت اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه بقرار معالي وزير النقل رقم (13 /41 /1) وتاريخ 27 /1 /1441هـ، وتم تعديلها بقرار معاليه رقم (01 /121) وتاريخ 19 /8 /1442هـ، وتعديلها بقرار معاليه رقم (1798) وتاريخ 11 /9 /1443هـ، وتعديلها بقرار معاليه رقم (1485) وتاريخ 20 /11 /1444هـ



أبرز تعديلات اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه 

فيما يلي سوف نستعرض سوياً التعديلات التي تمت على اللائحة بموجب قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم 1395 بتاريخ 5/6/1445هـ.

1- تعديل الفقرة (2) من البند أولاً من المادة (الرابعة):

النص بعد التعديل: "توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة".

2- إضافة المادة الثامنة مكرر لتكون بالنص الاتي:

"نقل الترخيص إلى مدينة أخرى: مع مراعاة أحكام البند أولاً من المادة (الرابعة)، يجوز للمرخص له نقل الترخيص من المدينة محل الترخيص إلى مدينة أخرى بعد أخذ موافقة الهيئة، وتستثنى السيارات المسجلة لدى المرخص له من متطلب أن تكون جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها".

قد يهمك الاطلاع على: إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن


3- تعديل البند خامساً من المادة (التاسعة) لتكون بالنص بعد التعديل الاتي:

"يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة، شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص".

4- تعديل البند رابعاً من المادة (الخامسة عشرة)

النص بعد التعديل: يجب على المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة، شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص.

5- تعديل الفقرة (7) من المادة (السادسة عشرة) 

النص بعد التعديل: يجب شطب نشاط وسيط الأجرة من السجل التجاري الفرعي، أو إلغاء السجل التجاري الفرعي في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص الفرعي.

6- تعديل رابعاً من المادة (الثانية والعشرين) 

النص بعد التعديل: يجب على المرخص له بممارسة نشاط التوجيه، شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص.

7- إضافة المادة الثامنة والعشرين مكرر، والتي تتضمن التنازل عن بطاقة التشغيل:

أولاً: مع مراعاة أحكام المادة (السادسة والعشرين) والفقرات (1) و(4) و(5) من المادة (السابعة والعشرين)، يجوز للمرخص له التنازل عن بطاقة التشغيل لنشاط الأجرة بنفس الرقم بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقاً للشروط التالية: 

  • موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.
  • أن يكون المتنازل إليه / المتنازل مرخصاً لهم في نشاط الأجرة بترخيص ساري المفعول.
  • أن تكون بطاقة التشغيل سارية المفعول عند التقدم بطلب التنازل ولحين استكمال نقل بطاقة التشغيل باسم المتنازل إليه.
  • أن تستمر مسؤولية المرخص له المتنازل عن بطاقة التشغيل أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقلها باسم المتنازل إليه.
  • عدم ممارسة النشاط من خلال بطاقة التشغيل من قبل المتنازل إليه إلى حين استكمال إجراءات نقل بطاقة التشغيل باسمه.
  • استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية بطاقة التشغيل، وإلا اعتبر الطلب ملغياً.
  • سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثانياً: مع مراعاة ما ورد في البند (أولاً) من هذه المادة، يتطلب موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار عند طلب التنازل من نشاط أجرة إلى نشاط أجرة المطار.

ثالثاً: لا يجوز التنازل عن بطاقة التشغيل من نشاط الأجرة العامة أو العائلية أو المطار إلى نشاط الأجرة الخاصة.

8- تعديل عجز المادة (التاسعة والعشرين)

النص بعد التعديل: وفي جميع الحالات، لا يجوز تشغيل السيارة ببطاقة ملغية، ويجب على المرخص/ المصرح له عند رغبته في خروج السيارة من النشاط طلب إلغاء بطاقة التشغيل مع تغيير لون المركبة وإزالة الهوية والتجهيزات الفنية لسيارة الأجرة عند تعديل نوع تسجيلها من نقل عام إلى خصوصي وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

9- تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من البند أولاً من المادة (الثانية والثلاثين) 

النص بعد التعديل: في المدينة محل الترخيص، ويستثنى من ذلك مزاولة النشاط من المطار إلى المدينة محل الترخيص.

10- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من البند أولاً من المادة (الثانية والثلاثين) 

النص بعد التعديل: من المطار بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار.

11- تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3) من البند أولاً من المادة (الثانية والثلاثين) 

النص بعد التعديل: في المدينة محل الترخيص، ويستثنى من ذلك مزاولة النشاط من المطار إلى المدينة محل الترخيص.

12- إضافة الفقرة الفرعية (هـ) إلى الفقرة (3) من البند أولاً من المادة (الثانية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

 هـ- من المطار بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار.

13- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من البند ثانياً من المادة (الثانية والثلاثين) 

النص بعد التعديل: في المدينة محل التصريح، ويستثنى من ذلك مزاولة النشاط من المطار إلى المدينة محل التصريح.

14- تعديل الفقرة (3) من البند أولاً من المادة (الثالثة والثلاثين) 

النص بعد التعديل: وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة.

قد يهمك الاطلاع على: لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام


15- حذف الفقرة (23) من البند أولاً من المادة (الثالثة والثلاثين) والتي نصت على: 

"تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها"، مع مراعاة إعادة ترقيم الفقرات.

16-إضافة الفقرة بالرقم (25) من البند أولاً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: 

"تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة".

17- إضافة الفقرة بالرقم (26) من البند أولاً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

"الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها".

18- إضافة الفقرة بالرقم (30) من البند ثانياً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: 

"تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة".

19-إضافة الفقرة بالرقم (31) من البند ثانياً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: 

"الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها".

20- تعديل الفقرة (3) من المادة (الثامنة والثلاثين) 

النص بعد التعديل: إعداد سياسة لتحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها، ووضعها في مكان مرئي في مركز المرخص له وتطبيقها.

21- حذف الفقرة (15) من البند أولاً من المادة (الثامنة والثلاثين) والتي نصت على: 

 "تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها"، مع مراعاة إعادة ترقيم الفقرات.

22- تعديل الفقرة (18) من المادة (الثامنة والثلاثين):

النص بعد التعديل: وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة.

23- حذف الفقرة (18) من المادة (الأربعين) والتي نصت على: 

"تزويد السائق بشعار تطبيق مقدم الخدمة، يحتوي على رمز شريطي (Barcode)، يوضع في مكان بارز بالسيارة أثناء تقديم خدمة النقل"، مع مراعاة إعادة ترقيم الفقرات.

24- تعديل الفقرة (24) من المادة (الأربعين):

النص بعد التعديل: الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة.

25- إضافة الفقرة بالرقم (40) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي:

"تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه".

26- إضافة الفقرة بالرقم (41) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي:

"إيقاف تقديم الخدمة عن السائق لمدة (30) يوماً في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها (5) رحلات خلال الشهر الميلادي الواحد".

27- إضافة الفقرة بالرقم (42) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي: 

"إعداد سياسة تقديم الخدمة، على أن تشمل تعامل المرخص له مع المستفيدين والسائقين (مثل آلية التعامل مع الشكاوى الخاصة بهم، آلية صرف المستحقات المالية للسائقين، وغيرها) ويتم اعتمادها من الهيئة، وللهيئة تحديد المتطلبات الأساسية اللازم توفرها في السياسة، على أن يتم إطلاع المستفيد والسائق على ما يتعلق بهم في هذه السياسة وما يطرأ عليها من تعديلات وأخذ موافقتهم عليها".

28- تعديل الفقرة (2) من المادة (التاسعة والأربعين):

النص بعد التعديل: يجوز للرئيس بقرار منه عدم تجديد الترخيص/التصريح عند عدم تحقيق المرخص/المصرح له للحد الأدنى من النقاط المحتسبة في قياس الأداء.

29- حذف المخالفة رقم (9) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة والتي نصت على: 

"عدم إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص"، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

30- تعديل المخالفة رقم (10) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة:

النص بعد التعديل: تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق/ببطاقة سائق ملغية.

31- تعديل المخالفة رقم (13) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة:

النص بعد التعديل: تشغيل سيارة دون الحصول على بطاقة تشغيل/ببطاقة تشغيل ملغية.

32- حذف المخالفة رقم (52) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة والتي نصت على:  

"استعمال سيارة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد"، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

33-  تعديل المخالفة رقم (54) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة:

النص بعد التعديل: عدم وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، وعدم الالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة.

قد يهمك الاطلاع على: التزامات مستخدمي النقل البري في السعودية


34- إضافة مخالفة رقم (53) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة لتكون بالنص الآتي:

"عدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة، وتكون قيمة المخالفة (5000) خمسة آلاف ريال".

35- إضافة مخالفة رقم (54) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة لتكون بالنص الآتي:

"عدم الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها، وتكون قيمة المخالفة (5000) خمسة آلاف ريال".

36- حذف المخالفة رقم (8) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط وسيط الأجرة والتي نصت على:

"عدم إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص"، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

37- تعديل المخالفة رقم (13) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط وسيط الأجرة:

النص بعد التعديل: عدم إعداد سياسة لتحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها وتطبيقها.

38- تعديل المخالفة رقم (14) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط وسيط الأجرة:

النص بعد التعديل: عدم وضع سياسة تحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها في مكان مرئي في مركز المرخص له.

39- تعديل المخالفة رقم (26) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط وسيط الأجرة:

النص بعد التعديل: عدم وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، وعدم الالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة.

40- حذف المخالفة رقم (8) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه والتي نصت على:

"عدم إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص"، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

41- حذف المخالفة رقم (24) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه والتي نصت على: 

"عدم تزويد السائق بشعار تطبيق مقدم الخدمة، يحتوي على رمز شريطي (Barcode)، يوضع في مكان بارز بالسيارة أثناء تقديم خدمة النقل"، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

42- حذف المخالفة رقم (30) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه والتي نصت على: 

"تقديم خدمة الوساطة لنقل الركاب بين المدن دون الحصول على موافقة الهيئة"، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

43- تعديل المخالفة رقم (57) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه:

النص بعد التعديل: عدم إيقاف الخدمة عن السيارة المخالفة للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس.

44- إضافة مخالفة رقم (55) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه لتكون بالنص الآتي:

"عدم تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه، وتكون قيمة المخالفة (4000) أربعة آلاف ريال".

45- إضافة مخالفة رقم (56) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه لتكون بالنص الآتي: 

"عدم إيقاف تقديم الخدمة عن السائق لمدة (30) يوماً في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها (5) رحلات في الشهر الميلادي الواحد، وتكون قيمة المخالفة (1000) ألف ريال".

46- إضافة مخالفة رقم (57) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه لتكون بالنص الآتي:

"عدم وضع سياسة تقديم الخدمة، وتكون قيمة المخالفة (3000) ثلاثة آلاف ريال".

47- إضافة مخالفة رقم (58) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه لتكون بالنص الآتي: 

"عدم الالتزام بسياسة تقديم الخدمة المعتمدة من الهيئة، وتكون قيمة المخالفة (500) خمسمائة ريال".

48- حذف المخالفة رقم (12) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار – أفراد، والتي نصت على: 

"استعمال السيارة لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد"، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

قد يهمك الاطلاع على: حقوق مستخدمي النقل البري


49- إضافة مخالفة رقم (39) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار - أفراد لتكون بالنص الآتي:

"عدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة، وتكون قيمة المخالفة (5000) خمسة آلاف ريال".

50- إضافة مخالفة رقم (40) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار – أفراد، لتكون بالنص الآتي:

"عدم الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها، وتكون قيمة المخالفة (5000) خمسة آلاف ريال".


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.