1 قراءة دقيقة
مخاطر عدم تسجيل العلامة التجارية في السعودية

تميل الشركات التجارية والصناعية والخدمية في المملكة العربية السعودية إلى إستعمال أو إستخدام إشارة تميزها أو تميز منتجاتها أو سلعها أو الخدمات التي تقدمها، فتلك العلامة تسمى بالعلامة التجارية، فهي أهم الوسائل المستخدمة لشد إنتباه المستهلكين وجذبهم لما يتم تصنيعه أو إنتاجه أو تقديمه، كما تعد العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية الأداة المعززة لسمعة الشركات، فهي أساس نشأة الثقة بين المنتج أو الخدمة والمستهلك، وكذلك تسهل العلامة التجارية على المستهلك عملية التسوق وتساعده على تحديد مصدر المنتج وعدم الخلط بين السلع، بحيث يسهل عليهم التفرقة بين العلامة التجارية الخاصة بمنتجاتك والعلامة التجارية الخاصة بالمنافسين، فالعلامة التجارية بعبارة أخرى هي أهم أصول الشركات فهي تقف محل الهوية الخاصة بها بين باقي الشركات، وكذلك تعتبر مفتاح التميز بين باقي الشركات في المملكة، ونظراً لأهمية تلك العلامة التجارية لما تمنحه من أسباب نجاح وتميز، اهتم المنظم السعودي بتلك العلامة التجارية من خلال وضع عدة ضوابط تنظم إستخدامها وإستعمالها ومن ناحية أخرى تقوم على حمايتها من السرقة والإستغلال والإحتيال بموجبها، حيث أرسى نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة الضوابط المنظمة لحماية العلامة التجارية في السعودية وبيان مخاطر عدم تسجليها، ومن هذا المنطلق سوف نسلط الضوء على بيان كيفية تسجيل العلامات التجارية في السعودية، و توضيح المخاطر التي يمكن التعرض لها إزاء عدم تسجيل تلك العلامة في المملكة.

أولاً: تعريف العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية

تعد المادة الثانية من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المادة الكاشفة لمفهوم العلامة التجارية  أو بمعنى أخر أوضحت كل ما يعد علامة تجارية في السعودية، فالعلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكل مميز من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد إستخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات، وكذلك يمكن إعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية.

ثانياً: توضيح ما لا يعد علامة تجارية في المملكة العربية السعودية 

فمثلما وضعت المادة الثانية من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي مفهوم العلامة التجارية، كشفت أيضاً المادة الثالثة من ذات النظام عن ما لا يمكن إعتباره علامة تجارية في المملكة العربية السعودية، بحيث لا يعد أي تعبير أو رسم أو علامة تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام  علامة تجارية، وأيضاً العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو العلامات المكونة من بيانات والصور العادية للسلع، والشعارات العامة والأعلام والشارات العسكرية والشرفية والأوسمة الوطنية والأجنبية والعملات المعدنية والورقية والرموز الخاصة بالدول أو المنظمات العربية والدولية، هذا بالإضافة إلى البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يثبت طالب التسجيل إستحقاقه لها قانوناً، ورموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر والعلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة و الأسماء والبيانات الجغرافية وأسماء الغير أو ألقابهم أو صورهم أو شعارتهم، وكذلك العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور والعلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظور، والعلامة التي تعتبر مجرد ترجمة لعلامة مشهورة أو لعلامة أخرى سبق تسجيلها إذا كان من شأن التسجيل إحداث لبس لدى المستهلكين، وأي علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل عن ذات السلع أو الخدمات، والعلامات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات الحط من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العلامة السابقة، والعلامات التي تشمل لفظ أو عبارة  إمتياز " ذو إمتياز "أو مسجل أو "رسم مسجل" أو حقوق الطبع وما يشبهها.

ثالثاً: الأشخاص المسموح لهم نظاماً تسجيل العلامة التجارية في السعودية 

حددت المادة الخامسة من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأشخاص والفئات المسموح لها داخل المملكة العربية السعودية بتسجيل علامتهم التجارية، وهم كل فرد أو منشأة تحمل جنسية أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، سواء كان صاحب مصنع أو منتجاً أو تاجراً أو حرفياً أو صاحب مشروع خاص بالخدمات، وأيضاً الأجانب الذين يقيمون في أي من دول المجلس ويكون مصرحاً لهم بمزاولة عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية، وكذلك الأجانب المنتمون إلى دولة عضو في إتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفا فيها أو المقيمون في تلك الدولة، بالإضافة إلى المصالح العامة.

رابعاً: الأهداف المرجوة من تسجيل العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية

يعد طلب تسجيل العلامات التجارية في السعودية وفقاً لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التجارية في السعودية درع واقي من سرقة العلامة التجارية أو إستغلالها وحماية من عدة أخطار قد تحدث عند عدم تسجيل العلامة التجارية في المملكة، فالمادة الرابعة عشرة من النظام والمادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بينت أنه خلال المضي في إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحال قبلت الهيئة السعودية للملكية الفكرية طلب التسجيل وجب عليها أن تعلن عنها قبل تسجيلها، بحيث يجب على طالب تسجيل العلامة التجارية في السعودية أو وكيله وفق المادة العاشرة من لائحة النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الموافقة سداد تكاليف النشر وإلا أعتبر متنازل عن طلب التسجيل، ويعد الهدف من هذا الإعلان في المقام الأول ليس بإعلام الجمهور فقط بالعلامة ولكن بنشر كافة المعلومات المتعلقة عنها كرقم الطلب وتاريخ تقديمه، وإسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته، وصورة العلامة التجارية، وإسم الوكيل وعنوانه، والمنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها، والقيود والإشتراطات، وتاريخ الأولوية ورقمها والدولة التي أودع فيها إن وجدت، ليتمكن كل ذي شأن من إبداء أي إعتراض على تسجيل تلك العلامة المقبولة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية وفقاً للمادة الرابعة عشرة من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويكون والإعتراض على تسجيل العلامة التجارية يقدم مكتوب خلال ستين يوماً من تاريخ النشر للهيئة السعودية للملكية الفكرية، ويتم إخطار طالب التسجيل بصورة من الإعتراض المقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون طالب التسجيل ملزم بالرد على الإعتراض المقدم برد مكتوب خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به وإلا أعتبر متنازل عن طلب التسجيل.

وتفصل الهيئة السعودية للملكية الفكرية وفق المادة الخامسة عشرة من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الإعتراض المحال لها بعد الإستماع للمعترض وطالب التسجيل أو أحدهما إذا إقتضى الأمر وتصدر قرارها بقبول التسجيل أو رفضه وفى حال قبوله يحق لها تقرير ما تراه لازم من القيود خلال تسعين يوماً من جلسة السماع.

كما أنه في نفس الصدد نجد أنه يترتب على  تسجيل العلامة التجارية في السعودية رجوع أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب وتعطي لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشمل على رقم تسجيل العلامة، ورقم وتاريخ الأولوية والدولة التي أودع فيها الطلب إن وجدت، وصورة مطابقة للعلامة، وأسم مالك العلامة ولقبه وحل إقامته وجنسيته، وتاريخ تقديم الطلب وتاريخ تسجيل العلامة وتاريخ إنتهاء مدة الحماية، وبيان بالسلع أو الخدمات المخصص لها العلامة، ويحق لمالك العلامة التجارية تجديد تسجيل العلامة المسجلة خلال ستة أشهر تالية لإنتهاء التسجيل وفق الفقرة الثانية من المادة العشرون من نظام العلامات التجارية.

هذا بالإضافة لشمول تسجيل العلامة التجارية في السعودية بموجب المادة العشرون من نظام العلامات التجارية مدة حماية لها تكون عشر سنوات، ويكون مالك العلامة التجارية ملزم وفق المادة السابعة عشرة من لائحة نظام العلامات التجارية والذي يرغب في إستمرار حمايتها أن يقدم طلب على النموذج المعد للهيئة السعودية للملكية الفكرية بعد أداء الرسوم المقررة خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها ولمدة ستة أشهر التالية لإنتهاء الحماية.

والجدير بالإشارة أن تسجيل العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية يمنح مالكها أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي بإستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها العلامة، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين بإستعمال ذات العلامة، كما يكون له أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على خلاف ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة لحماية العلامة، وكل ذلك بموجب المادة التاسعة والعشرون من نظام العلامات التجارية، كما يجب التنويه على أنه لا يجوز للمستفيد من الترخيص وفق المادة الثانية والثلاثون من نظام العلامات التجارية التنازل عنه لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على خلاف ذلك.

وتأسيساً على كل ما سبق فإن لمالك العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية بموجب المادة الأربعون من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عند التعدي أو لتوقي تعدي وشيك على علاماته التجارية أن يستصدر أمراً على عريضة من المحكمة المختصة بأصل النزاع لإتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة بما في ذلك إجراء وصف تفصيلي عن التعدي المدعى به، والسلع موضوع هذا التعدي، والمواد والأدوات والمعدات التي إستخدمت أو التي سوف تستخدم في أي من ذلك، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع، أو توقيع الحجز على الأشياء المشار إليها، والعوائد الناتجة عن التعدي المدعي به، أو منع السلع التي تنطوي على التعدي المدعي به من الدخول إلى القنوات التجارية ومنع تصديرها، ويشمل ذلك السلع المستوردة فور الإفراج الجمركي عنها، أو وقف التعدي أو منع وقوعه.

كما يجوز لصاحب الحق بموجب المادة الحادية والأربعون من نظام العلامات التجارية الخليجي إذا لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب النظام أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طالباً الحكم له بتعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذلك الأرباح التي جناها المدعي عليه.

قد يهمك أيضاً: 


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.