3 قراءة دقيقة
ما هي المؤسسات الأهلية؟

لا خلاف حول تعدد المزايا المثمرة لتقدم المملكة العربية السعودية في كافة المجالات المتاحة على أرضها، فالمجالات المساهمة في تقدم المملكة كثيرة ومختلفة، ومع اختلافها تزداد فرص التحسين والتطور، حيث يوجد العديد من المجالات الاستثمارية المتاح تنفيذها في المملكة، والتي تسهم في التقدم الإقتصادي للدولة وارتقاء المستوى المعيشي للأفراد، والجدير بالإشارة أن الاستثمار يقع ضمن القطاع الربحي في السعودية وهذا ليس فقط المعتمد عليه في المملكة لتحسين أحوال الأفراد داخل المجتمع السعودي، فعلى صعيد أخر تهتم المملكة بالقطاع غير الربحي، وهذا القطاع غير الربحي في السعودية هو عبارة عن منظومة الأنشطة الأهلية والخدمات التطوعية والمنظمات غير الحكومية التي لا تقصد الربح في الأساس، بل تهدف تلك المنظومات إلى تحقيق أغراض أسمى كالبر أو التكافل أو التعاون أو التنمية الإجتماعية وغيرها من أغراض النفع العام أو المخصص، ويعد من أهم المنظمات الدارجة في القطاع غير الربحي في السعودية هي المؤسسات الأهلية والتي تقع تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والتي سوف نتناول في هذا المقال كل ما يخصها من نقاط هامة، وذلك وفق ما نص عليه نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/8) بتاريخ 19/2/1437هـ، واللائحة التنفيذية الجديدة الصادرة في شأنهما رقم (ت/2/2023) بتاريخ 4/1/2023م.

ما هي المؤسسات الأهلية؟

 أوضحت المادة السادسة الأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن المؤسسة الأهلية في المملكة العربية السعودية يعد أي كيان مستمر لمدة معينة أو غير معينة، شريطة أن تنطبق عليها الضوابط الآتية: -


1- أن يؤسسها شخص أو أكثر كن ذوي الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية أو الاثنتين معاً.

2- أن لا يهدف تأسيسها تحقيق ربح يعود للمؤسس أو المؤسسين.

3- أن يحقق تأسيسها غرض أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص.

4- يعتمد على ما يخصصه المؤسس أو المؤسسون من أموال، أو أوقاف، أو تبرعات، أو هبات، أو وصايا، أو عوائد استثمارات أو زكوات.

إقرأ أيضاً: لماذا نقدم لك خدمات صياغة ومراجعة العقود على أفضل وجه ممكن؟


ما هي شروط تأسيس المؤسسات الأهلية في السعودية؟

أفادت المادة الخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أنه يشترط في طالب التأسيس من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية ما يلي: -

1- أن يكون طالب التأسيس سعودي الجنسية.

2- أن يكون طالب التأسيس كامل الأهلية.

3- ألا يكون قد صدر بحق طالب التأسيس حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

هذا وبالإضافة لما بينته المادة الحادية والخمسون من ذات اللائحة، بخصوص ما يجب على الشخص الطبيعي الراغب في تأسيس مؤسسة أن يقدمه للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي في المملكة، بحيث يقدم الآتي:

1- طلب يقدمه طالب أو طالبو التأسيس وفقاً للنموذج المعد لذلك من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي مصحوباً ببيان يوضح بيانات طالب أو طالبي التأسيس الآتية:

  • الاسم حسب الهوية الوطنية.
  • رقم الهوية الوطنية.
  • المهنة.
  • محل الإقامة.
  • بيانات التواصل شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.

2- صورة من الهوية الوطنية لطالب أو طالبي التأسيس.

3- اسم وبيانات الشخص المفوض من طالب أو طالبي التأسيس وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.

4- لائحة أساسية للمؤسسة وفقاً للنموذج المعد من المركز، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة، ويجب أن تشتمل تلك اللائحة الأساسية للمؤسسة الأهلية وفق المادة الثلاثون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية على الآتي:-

1- اسم المؤسسة، ونطاق عملها الجغرافي، ومقرها الرئيسي.

2- اسم المؤسس أو أسماء المؤسسين، وبياناتهم الشخصية.

3- الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.

4- بيان بالحالات التي يمكن فيها حل المؤسسة حلاً اختيارياً، والأحكام المنظمة لذلك.

5- بيان تفصيلي بالأموال المخصصة للمؤسسة، وإجراءات التصفية عند الحل، والجهة التي ستؤول إليها أموالها ومستنداتها.

6- الأحكام المنظمة لإدارة المؤسسة، بما في ذلك طريقة تشكيل مجلس الأمناء، وطريقة تعيين المسؤول التنفيذي، ومهمات كل منهما واختصاصاته.

هذا ومن جانب أخر، أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية أيضاً الشروط والإجراءات الواجب اتباعها لتأسيس مؤسسة أهلية في السعودية من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية، بحيث نصت المادة الثانية والخمسون من اللائحة على إنه إذا كان أحد طالبي التأسيس شخصية اعتبارية حكومية فعليها التقدم إلى المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي بطلب رفع الموافقة على التأسيس لمجلس الوزراء قبل البدء في إجراءات التأسيس.

كما إنه لا يبدأ احتساب المدد المرتبطة بإجراءات التأسيس في الطلبات المقدمة من الشخصية الاعتبارية الحكومية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، هذا وبالإضافة إلى أنه إذا كان أحد طالبي التأسيس شخصية اعتبارية غير حكومية فعليه تقديم الآتي:-

1- السجل التجاري، أو الترخيص، أو صك الوقفية، أو ما يثبت حالة مقدم الطلب النظامية وفقاً للنظام الحاكم له، ويشترط في الوثيقة أن تكون سارية المفعول.

2- العنوان الوطني لمقدم الطلب وفروعه.

3- شهادة التأمينات الاجتماعية.

4- شهادة الزكاة والدخل.

5- أي معلومات أخرى يطلبها المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي.

وكذلك أفادت المادة الثالثة والخمسون من ذات اللائحة التنفيذية، أنه يجب على من يرغب في تأسيس مؤسسة من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية أن يقدم للمركز ما يلي: -

1- المستندات السابق بيانها بالنسبة لطالبي التأسيس الشخصية الاعتبارية غير حكومية.

2- اسم ممثل مقدم الطلب نظاماً، وعنوانه وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.

3- طلب تأسيس المؤسسة وفقاً للنموذج المعد لذلك.

4- لائحة أساسية للمؤسسة وفقاً للنموذج المعد من المركز، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة.

5- خطاب يتضمن الموافقة على تأسيس المؤسسة صادر من صاحب الصلاحية والذي يكون وفق المادة الرابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية على النحو الآتي :-

  1. المسؤول الأول في الجهة الحكومية.
  2. مالك المؤسسة في المؤسسة التجارية.
  3. جميع الشركاء في الشركة، باستثناء الشركة المساهمة فيكون صاحب الصلاحية فيها الجمعية العمومية.
  4. الناظر أو مجلس النظارة في الوقف.
  5. الجمعية العمومية في الجمعية.
  6. مجلس الأمناء في المؤسسة الأهلية.

إقرأ أيضاً: نبذة موجزة حول إجراءات التقاضي أمام المحاكم السعودية


ما إجراءات البت في طلب تأسيس المؤسسات الأهلية؟

بينت المادة السادسة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يبت في الطلب المقدم له بتأسيس المؤسسة الأهلية وذلك بأن يدرس الطلب للتحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام وفي اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاهما، ويمنح الطلب رقم وتاريخ قيد وارد للدراسة من المركز وذلك بعد استكماله جميع المستندات الموضحة في اللائحة حسب حالة مقدم الطلب، ويُعد الطلب عندها مستكملاً لمسوغاته، ويحيل المركز الطلب إلى الجهة المشرفة لدراسته ثم إصدار قرارها بشأنه.

كما يقوم المركز بعد التنسيق مع الجهة المختصة بإصدار قراره في الطلب بالموافقة أو الرفض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ استكمال مسوغاته، ويصدر المركز ترخيص المؤسسة بمجرد اكتسابها الشخصية الاعتبارية وفقاً لما تنص عليه المادة السابعة والخمسون من هذه اللائحة مع مراعاة الإجراءات الآتية: -

أ- يقوم المركز بتسجيل المؤسسة في السجل الخاص بالمؤسسات الأهلية لديها، وتمنحها رقم تسجيل خاص بها.

ب- على المركز إخطار الجهة المشرفة، واتخاذ إجراءات نشر اللائحة الأساسية للمؤسسة على الموقع الإلكتروني للمركز.

ج- يصدر المركز ترخيص للمؤسسة من واقع السجل الخاص بالمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى نسخة معتمدة من اللائحة الأساسية، ويتم تسليمهما للمفوض المعتمد لطالب أو طالبي التأسيس.

ج- يصدر المركز ترخيص للمؤسسة من واقع السجل الخاص بالمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى نسخة معتمدة من اللائحة الأساسية، ويتم تسليمهما للمفوض المعتمد لطالب أو طالبي التأسيس.

  1. اسم المؤسسة.
  2. رقم قرار المركز الصادر بالموافقة على إنشاء المؤسسة وتاريخه.
  3. رقم ترخيص المؤسسة وتاريخه.
  4. تاريخ نشر قرار المركز واللائحة الأساسية للمؤسسة.
  5. اللائحة الأساسية للمؤسسة. 
  6. عنوان مقر المؤسسة الرئيس ومقرات فروعها إن وجدت.
  7.  النطاق الإداري لخدمات المؤسسة.
  8. الأهداف التي أنشئت المؤسسة من أجلها.
  9. اسم المؤسس أو أسماء الأعضاء المؤسسين للمؤسسة.
  10. أسماء أعضاء مجلس الأمناء.
  11. اسم رئيس مجلس الأمناء.  
  12. اسم المسؤول التنفيذي.
  13. اسم الجهة المشرفة على أعمال المؤسسة إن وجدت.       
  14. أسماء العاملين في المؤسسة، وأسماء المتطوعين والموظفين العاملين في الجمعية وبياناتهم حسب النموذج المعد من المركز، وتحدث المؤسسة البيانات بشكل نصف سنوي.
  15. بيانات التواصل مع المؤسسين للمؤسسة ومجلس الأمناء والمسؤول التنفيذي.
  16. بيانات التواصل مع المؤسسين للمؤسسة ومجلس الأمناء والمسؤول التنفيذي.

والجدير بالإشارة، أن المؤسسة الأهلية وفق المادة السابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تكتسب المؤسسة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار المركز بالموافقة على الطلب.

كيف تتم إدارة المؤسسات الأهلية؟

أوضحت المادة الحادية والثلاثون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمادة الثانية والستون من لائحته التنفيذية، أنه يكون للمؤسسة مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أعضاء يعينهم المؤسس أو المؤسسون، أو من يعهد له بذلك بموجب اللائحة الأساسية، وعلى المؤسسة إبلاغ المركز بأسماء أعضاء مجلس الأمناء الذين تم تعيينهم وبياناتهم، وبكل تغيير يطرأ خلال خمسة عشر يوماً من تشكيل المجلس.

كما أن مجلس الأمناء وفق المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، هو المسؤول عن أموال المؤسسة وممتلكاتها، وعليه في سبيل ذلك التأكد من أن موارد المؤسسة موثقة وأن إيراداتها أنفقت بما يتفق مع أهدافها، وعليه أن يؤدي مهامه بمسؤولية وحسن نية، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية.

كما يجب على مجلس الأمناء التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل المؤسسة وخاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية والقانونية، وعليه التأكد من توفر المعلومات الوافية عن شؤون المؤسسة لجميع أعضاء مجلس الأمناء.

إقرأ أيضاً: لماذا مكتب محمد بن عفيف للاستشارات القانونية والمحاماة؟


ما هي حالات حل المؤسسات الأهلية؟

أفادت المادة الرابعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أنه يجوز للمجلس حلّ المؤسسة في حالة عجز المؤسسة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، أو استحالة تحقيقها لأهدافها، كما أنه يراعى في ذلك الأحكام الآتية: -

1- التقيد بوصية المؤسس أو المؤسسين وشروطهم إن وجدت.

2- انتهاء الشخصية الاعتبارية للمؤسسة، وإتمام تصفيتها.

ويحدد المركز وفق المادة الخامسة والسبعون من ذات اللائحة، عند إصداره قرار حل المؤسسة الجهة التي تؤول إليها أموال المؤسسة، ويتضمن قرار الحل تعيين مصفي أو أكثر للقيام بأعمال التصفية وتحديد مدة عمله وأتعابه.

كما يجدر التنويه إلى أنه وفق المادة السادسة والسبعون من ذات اللائحة، لا يجوز للقائمين على شؤون المؤسسة التي صدر قرار بتعليق نشاطها مؤقتاً أو حلها أو دمجها في مؤسسة أخرى التصرف في أموالها أو مستنداتها، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة كأن تكون الموجودات المراد التصرف بها قابلة للتلف، ويشترط لذلك موافقة المركز.

كما أنه في حالة صدور قرار من مجلس الأمناء بحل المؤسسة حلاً اختيارياً وفق المادة السابعة والسبعون، تطبق الأحكام الواردة في اللائحة الأساسية للمؤسسة، وفي حالة خلوها من أحكام منصوصة أو إن وجدت وتعذر تنفيذها، فللمجلس أو من يفوضه إصدار قرار يحدد آلية تصفية المؤسسة والتصرف في أصولها وأموالها ومستنداتها والتكاليف المترتبة على ذلك.


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.